السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الشيخ الفاضل جزاكم الله خيرا/ أود السؤال عن حكم إزالة شعر الشارب عند المرأة ، وإزالة بعض شعر الحاجبين ، خاصة إذا كان الشعر كثيفا .
وشكرا
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً
اما الشَّعْر النابت في موضع الشارب عند المرأة فيجوز لها أن تُزيله ، وكذلك إذا نَبَت لها شعر في موضع اللحية ، وقد نص العلماء على هذا .
أما بقية شعر الوجه فلا يَجوز لها أن تُزيله .
والله تعالى أعلم .
------------------------------
قال راجي عفو ربّـه :
لما رأيت هذا الأمر قد انتشر ، وهذه الظاهرة قد سَـرَتْ في أوساط النساء ، وكثـُـر السؤال عنها ، أحببت بيان الـحُـكم الشرعي لتلك الظاهرة ، وما لها وما عليها .
تلكم الظاهرة التي أعنيها هي ظاهرة النمـص وترقيق الحـواجب بقصد التـّـجمّـل .وقد ورد فيها وعلى مَن فعلتها الوعيد الشديد ، مما يدلّ على أنها كبيرة من كبائر الذنوب .
روى البخاري ومسلم عن عبد الله بنِ مسعود رضي الله عنه أنه قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال : فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب ، وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت : ما حديث بلغني عنك ؛ أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ؟ فقـال : عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وهو في كتاب الله ، فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته ، فقال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عز وجل : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) .
فقالت المرأة : فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن ! قال : اذهبي فانظري . قال : فَدَخَلَتْ على امرأة عبد الله فلم تر شيئا ، فجاءت إليه فقالت : ما رأيت شيئا ، فقال : أما لو كان ذلك ما جامعتنا . أي ما ساكَنَتْنا .
وتفسير تلك الأصناف الملعونة :الواشمات هي التي تفعل الوشم ، وهو ما يُرسم تحت الجلد سواء في الوجه أو في غيره، والمستوشمات اللواتي يَطلبن مَنْ يفعل بـهن الوشم .
والنامصات اللواتي ينمصن النساء ، والنّمص هو نتف شعر الوجه ، وشعر الحاجبين على وجه الخصوص ، والمتنمصات مَنْ يطلبن من غيرهن أن يفعلن بـهن ذلك .
والمتفلِّجات : اللواتي يتفلّجن ، والمقصود مَن يُباعدن بين أسنانهن .
قال الحافظ ابن حجر : والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه وهو مختص عادة بالثنايا والرباعيات ويستحسن من المرأة فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة لتصير متفلجة وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة لأن الصغيرة غالبا تكون مفلجة جديدة السن ويذهب ذلك في الكبر وتحديد الأسنان يسمى الوشر بالراء وقد ثبت النهي عنه أيضا . اهـ .
والنمص أعـمّ من أن يكون في الحاجبين فقط ، وإن كان أكثره وأظهره في الحاجبين
قال ابن الأثير : النَّامِصة التي تَنتِف الشَّعرَ من وجهِهـا .
وقال ابن منظور في لسان العرب :
والنَّمْصُ : نَتْفُ الشعر . و نَمَصَ شعرَه و يَنْمِصُه نَمْصاً : نَتَفَه ... وفـي الـحديث : لُعِنَت النامصـةُ و الـمُتَنَمّصـة . قال الفراء : النامِصـةُ التـي تنتف الشعر من الوجـه ، ومنه قـيل للـمِنْقاش مِنْماص لأَنه ينتفه به ، والـمُتَنَمِّصةُ : هي التـي تفعل ذلك بنفسها ... وامرأَة نَمْصاء تَنْتَمِصُ أَي تأمرُ نامِصةً فتَنْمِص شعرَ وجهها نَمْصاً أَي تأْخذه عنه بخيط . انتهى .
فهو أعـم من أن يكون في الحواجب فحسب .
فأنتِ – رعاك الله – ترين أنه حتى في اللغة يقول أئمة اللغة أن النمص نتف أو أخذ شيء من شعر الوجه ، ولم يخصوه بالحاجبين .
وسواء كان بالنتف واللقط أو بالحفّ أو بالحلق أو بأي وسيلة حديثة فهو نمص . والحكم يدور مع علـّتِه وجودا وعدما - كما هو مُقرر في علم أصول الفقه – أي متى ما وجدت علّـة التحريم وُجِد الْحُكم .
والعِلّة – عِلّة التحريم – هنا منصوص عليها وهي : تـغـيـير خلق الله .والتغيير يحصل بأي وسيلة كانت ، ولذا أفتى العلماء بأن التـّـشقـيـر داخل تحت معنى وحُـكم النّمص .
وقد أفتى فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين بأن التـّـشقـيـر يلحق بالنمص .
فقد سُـئل فضيلته – حفظه الله – :ما حُـكم حـفّ الحواجب ؟ أو صبغها بألوان أخرى ؟
فأجاب – وفقه الله – بقوله :بالنسبة للحواجب الأصل إعفاؤها وعدم نتفها ؛ لأنها زينة ، وشعرها هكذا جاء ونبَتْ في حال الصغر ، ونَتْفُها مُحرّم " لعن الله النامصات والمتنمصات " سواء أكان النمص بالنتف أو الحلق أو بِقصِّ شيء منها ، كل ذلك داخل في هذا الوعيد ، والواجب على المرأة أن تعتبر هذا شيئاً خلقه الله ولا تُـغيّر من خلق الله شيئاً ؛ لأنها إذا نتفتْ أو قصّت أو حلقت فإن الشعر يعود بعد حين ويرجع إلى ما كان عليه مما يستدعي قصّـه مرة ثانية وثالثة .. وهكذا .
فالواجب أن تتوب إلى الله وتبتعد عما يستوجب اللعن والوعيد الشديد .
وهكذا التـّـشقـيـر الذي هو صبغ شعر الحاجبين بشيء مُلوّن ، وهذا أيضا مُحرّم داخل في قول الله تعالى : ( وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ ) ، والحديث الذي فيه لعن الـمُـغـيِّرات خلـق الله ، فــلا يجــوز لها ذلك . انتهى كلامه – حفظه الله – .
ولِلّجنة الدائمة في المملكة فتوى بهذا الخصوص .
فتوى اللجنة الدائمة في حُـكـم تشقير الحواجب
واستثنى العلماء من النمص ما إذا ظهر للمرأة شعر في موضع الشارب أو موضع اللحية فإن لها أن تزيله .
قال الإمام النووي - رحمه الله - : وأما النامصة فهي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها وهذا الفعل حــرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها ... النهى إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه .
والمتفلجات للحسن مَنْ يُباعدن بين أسنانـهن سواء كان ذلك بعملية أو بغيرها إذا تحقق فيها تغيير خلق الله ، وذلك من وحي الشيطان ، لقوله تعالى حكاية عن إبليس : ( وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ) [النساء:119]
ويدخل في هذا الحديث الوشر ، وهو تحديد الأسنان وبردِها ، لتكون في مستوى واحد .ولا يدخل في هذا عمليات تقويم الأسنان ، إذ غاية ما فيها إعادة الأسنان إلى وضعها الطبيعي .
وقد تتساءل بعض النساء عن نمـص الحاجب إذا كان عريضا ، أو عن بـرد الأسنان إذا كانت كباراً ، أو إذا كانت تتـزيّن بذلك لزوجها ..
والجواب أن ذلك لا يُغيِّر الْحُكم .. والحرام هنا لا يصير حلالاً ..
فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته ، فقالت : يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمعّط ، وفي رواية ( فتمزّق ) شعرها ، وإني زوجتها أفأصل فيه ؟ فقال : لعن الله الواصلة والموصولة . رواه البخاري ومسلم .
فإذا كان هذا فيمن تساقط شعرها ، وتُريد أن تُزيِّنَها لزوجها فلم يُرخّص لها ، فكيف بمن تتخذه للزينة ، فتلبس ما يُسمّى « الباروكة » بقصد التجمّـل ؟
ومثله نتف الحواجب أو شعر الوجه أو تفليج الأسنان أو وصل الشعر بشعر آخر فكلّ ذلك داخل تحت اللعن ، فليس هناك عذر لفعل شيء من تلك المحرمات .
ولما حجّ معاوية بن أبي سفيان قال وهو على المنبر – وتناول قَصّةً من شعر كانت بيد حرسي – : أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ، ويقول : إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم . رواه البخاري .
وقد ثبت طبيّاً ضرر النمص :
قال الدكتور وهبة أحمد حسن : إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ، ثم استخدام أقلام الحواجب وغيرها من مكياجات الجلد لها تأثيرها الضار ، فهي مصنوعة من مركبات معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق ، تُذاب في مركبات دهنية مثل زيت الكاكاو ، كما أن كل المواد الملونة تدخل فيها بعض المشتقات البترولية ، وكلها أكسيدات مختلفة تضر بالجلد ، وإن امتصاص المسام الجلدية لهذه المواد يُحدث التهابا وحساسية ، وأما لو استمر استخدام هذه المكياجات فإن له تأثيراً ضاراً على الأنسجة المكوِّنة للدم والكبد والكلى ، فهذه المواد الداخلة في تركيب المكياجات لها خاصية الترسب المتكامل ، فلا يتخلص منها الجسم بسرعة ... إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة يُنشّط الحلمات الجلدية ، فتتكاثر خلايا الجلد ، وفي حالة توقف الإزالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحوظة ، وإن كنّا نلاحظ أن الحواجب الطبيعية تُلائم الشعر والجبهة واستدارة الوجه .
[ انتهى كلام الدكتور نقلا من مطوية : " تذكير الأخوات بحكم النمص" للشيخ محمد الهبدان ]
كما ثبت طبيّاً أن شعيرات الحاجبين متصلة بخلايا في الدماغ , وأنه كلما نـُـزعت شعرة من هذه الشعيرات ماتت الخلية المتصلة بهذه الشعيرة .
وهذا الأمر خطر على الإنسان لأن الدماغ مليء بالخلايا , وكلما نزعت شعرة ماتت خلية .
[ هذا المقطع منقول عن أحد الأخوة في أحد المنتديات ]
وهنا يَـرِد سؤال وهو :هل تجوز طاعة الزوج إذا أمر زوجته بالنمص أو الوصل أو نحوه ؟
الصحيح أنه لا تجوز طاعة الزوج فيما حرّم الله عز وجلّ . قال صلى الله عليه وسلم : على المرء والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . رواه مسلم
وقال صلى الله عليه وسلم : لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف . رواه البخاري ومسلم .
وأمْر الله مُقدَّم على أمْر كلِّ أحَد ..وتعظيم حدود الله أوجب من تعظيم حق الزوج ..
ولو تأمَّلَتِ الفتاة - والمرأة عموما - وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعَلِمَتْ أن الخير في اتِّباع شرع الله .
قال صلى الله عليه وسلم : اتـّـقِ المحارم تكن أعبد الناس ، وارْضَ بما قَسَمَ الله لك تكن أغنى الناس .. الحديث . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث حسن .
ولتعلم الفتاة أن التحريم أو التحليل ليس مجرد أمْرٌ أو نهي . فإن الشريعة لم تأمر بشيءٍ إلا ومصلحته متحققة أو راجحة .
ولم تَـنْـهَ عن شيء إلا ومفسدته متحققة أو راجحـة .والله أعلم .وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
كتبـه راجي عفو ربِّه / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم .
الرياض 15 / محــرم / 1422 هـ .
المصدر:
منتديات الارشاد للفتاوى الشرعية
---------------------------------
---------
رقـم الفتوى : 54860