السلام عليكم ورحمه الله و بركاته حبيباتى احببت ان انوه عن احكام خاصه بالمرأه حيث انى اعلم ان الكثيرات من الاخوات مغربيات ! و الحمامات المغربيه معروفه بالمغرب كما فىالشام و انا اعلم انه هناك تجاوزات شرعيه كبيره بالنسبه لهذه الحمامات و حتى الصالونات الحديثه للتجميل ( الكوافيرات ) و الصالونات beauty centers و ما الى شاكلته من الاماكن الخاصه بالزينه مع اختلاف المسميات بين الطبقات فالصالونات الشعبيه - الكوافير- الحفافه - البلانه - الماشطه ......الخ معروفه عبر العصور و مازال الاسلام يحافظ على حدود شرع الله حتى بين الطبقات فالنهى واحد و التحريم واحد فارجو الاحتفاظ بالحياء و مراعاه شرع الله حتى و ان كانت من تزيل الشعر اختك او امك او جارتك المقربه فمازال هناك عورات ! و الحقيقه اخواتى ان هناك الكثير من المسأوىء قد تقع ليس فقط من جراء عدم التستر انما من دخول الحمام فى حد ذاته حيث كثر الفحش و امراض القلوب فبين الحاسده و التى تفشى دقائق تفصيلات جسدك لاخوها او زوجها او اى رجل غريب عنك بقصد او بدون قصد ! و قد تكون هناك كاميرات مستتره و لقج سمعت عن حوادث كثيره من ه1ا النوع من تصوير للعفيفات فى غفله منهن و لسوء الخلق هذا يحدث فى كبرى الفنادق و الصالونات المعروفه بالبلدان العربيه ! كما ان هناك الحاسده و اللوطيه و التى فى قلبها مرض ! فاحذرن اخواتى ! سترنا الله و اياكن فوق الارض و تحت الارض و يوم العرض عليه ! امين و الله من وراء القصد الفتاوى الشرعيه : هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحمام الشعبي؟ سؤال: هل يجوز لزوجتي الذهاب إلى الحمامات الشعبية في رمضان ؟ علما أن الحمام الذي يوجد في البيت صغير جدا مع أنها حامل وتخاف من البرد على نفسها . الجواب: الحمد لله إذا أمكنها دخول الحمام الموجود في البيت وتسخين مائه فلا يجوز لها الذهاب إلى الحمام الشعبي ، فقد روى الترمذي (2801) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ ) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . وحليلته أي زوجته . وروى الترمذي (2803) : أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي . وأما إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت ، فيجوز لها دخول الحمام الشعبي للضرورة مع التحفظ والاستتار . قال شيخ الإسلام : " قَالَ الْعُلَمَاءُ : يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْحَمَّامِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ وَحِفْظِ الْفَرْجِ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ عَلَيْهَا غُسْلٌ لَا يُمْكِنُهَا إلَّا فِي الْحَمَّامِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (15/380) . وقال أيضا : " وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَدْخُلُهَا – يعني الحمام- لِلضَّرُورَةِ مَسْتُورَةَ الْعَوْرَةِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/342) . والله أعلم . سؤال: هل يجوز للشخص الذهاب إلى الحمامات الشعبية في رمضان والقيام بجلسات التدليك مع العلم أن المدلك بالحمام يراني عارياً بالإضافة إلى الانكشاف أمام باقي الأشخاص في الحمام ، هل يؤثر هذا على الصيام ؟. الجواب: الحمد لله لا يحل الذهاب لتلك الحمامات التي فيها تلك المنكرات , لا في رمضان ولا في غيره ، بل إن دخولها في رمضان أشد إثماً ، والصيام ليس هو ترك الطعام والشراب والجماع فقط ، بل هو ترك المحرَّمات والبعد عن المنكرات . فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) رواه البخاري ( 1804 ) . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ليس الصيام من الشراب والطعام وحده ، ولكنه من الكذب والباطل واللغو . وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما : إذا صمتَ فليصُم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم ، ودع أذى الخادم ، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء . فما يحدث في تلك الحمامات من كشف للعورات ، ولمس لها هو من المنكرات ، وقد وصف الله تعالى عباده المؤمنين بأنهم يغضون أبصارهم ويحفظون فروجهم ، فقال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين ) المؤمنون/ 5،6 ، بل إن الله تعالى أمر بذلك فقال : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) النور/30 ، وتأمل آخر الآية ترى فيه وعيداً على مخالفة الأمر بغض البصر وحفظ الفرج . وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْن حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيّ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : ( احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) فَقَالَ : الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ ، قَالَ : ( إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ ) ، قُلْتُ : وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا ؟ قَالَ : ( فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ ) رواه الترمذي ( 2769 ) وحسَّنه وابن ماجه ( 1920 ) وحسنه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه " . ونهى النبي صراحة عن نظر الرجل إلى عورة الرجل ، والمرأة إلى عورة المرأة , فعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ , وَلا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ) رواه مسلم ( 338 ) . ومن المعلوم أن النظر إلى العورات ومس أجزاء الجسم وتدليكها يثير الشهوات ويؤدي إلى فتن ومنكرات ، وليس هذا التدليك علاجيّاً حتى نقول إنه جائز بشروط ، بل هو من قبيل التمتع والتنشيط والذي يمكن أن يُفعل في البيت من قبل الزوجة أو بآلات تنشيطية ، ولا يمكن أن يكون هذا من باب الضرورة . لذا , فإن الذهاب إلى هذه الحمامات حرام ، وفعله في رمضان أشد حرمة وينقص ثواب الصيام , وقد يضيعه بالكلية وانظر جواب السؤال رقم (50063) . نسأل الله تعالى أن يهديك سواء السبيل . والله أعلم . ازاله الشعر من الجسم أما الذهاب إلى الصالون لذلك الغرض فلا بأس به لكن بشروط : أ- أن يقوم بذلك امرأة من جنسها ولا يحضره الرجال . ويُلحق بهذا أن يكون المحل موثوقا مؤتمنا من فيه لاسيما في هذا العصر الذي سهلت فيه وسائل التصوير وفسدت فيه كثير من النفوس . ب- ألا تطَّلع النساء على شيء من عورتها كالفخذين وتقتصر على اليدين والرجلين كما يقول الشيخ العثيمين (اللقاء الشهري س 278) ج- ألا يكون هذا الصالون محلاً لانكشاف العورات فإن العلماء نصوا على حرمة دخول المرأة الحمامات العامة لأنها محل لانكشاف العورات . يقول الألباني رحمه الله : الحمام حرام عليهن قطعاً عن أبي المليح قال : دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت من أنتن ؟ قلن : من أهل الشام . قالت : لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات ؟ قلن : نعم. قالت أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى رواه أصحاب السنن الأربعة وإسناده صحيح على شرط الشيخين (تمام المنة 130) والله أعلم . تكررت الأسئلة عن حكم ذهاب النساء إلى ما يسمى بـ(الحمامات المغربية ) وما موقف الشريعة من تردد النساء على مثل هذه الأماكن ؟ والجواب عن ذلك أن يقال: إن من محاسن الإسلام العظيمة، وتوجيهاته الكريمة، ومقاصده الجليلة في صيانة الأعراض وحفظها من كل ما يدنسها أن أمرَ بستر العورات، ونهى عن إبدائها أو النظر إليها لغير ضرورة شرعية تدعو إلى ذلك ، ومن النصوص في ذلك: 1_ قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن التعري) . أخرجه الطيالسي، وينظر في تخريجه السلسلة الصحيحة برقم ( 2378). 2- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ( غطِّ فخذك ؛ فإن فخذ الرجل من عورته ). أخرجه أحمد والحاكم وصححه الألباني. 3- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت : يا نبيَّ الله ، عوراتنا، ما نـأتي منها وما نذر؟ قال: ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك). قلت : يا رسول الله ،إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال: ( إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها ) . قلت: يا نبيَّ الله، إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: ( فالله أحق أن يستحيا منه من الناس ). أخرجه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، والبيهقي وغيرهم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (203). 4- وعن عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدي صلى الله عليه وسلم أنه مرَّ وصاحب له بـ(أيمن)، وفئة من قريش قد حلوا أزرهم ، فجعلوها مخاريق يجتلدون بها وهم عراة، قال عبد الله : فلما مررنا بهم قالوا: إن هولاء قِسِّيسون فدَعُوْهُم ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ، فلما أبصروه تبددوا ، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى دخل ، وكنت وراء الحجرة ، فسمعته يقول: ( سبحان الله، لا من الله استحيوا ، ولا من رسول الله استتروا ) أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (2991). فغضبه صلى الله عليهوسلم وتمعر وجهه من هذه الحالة التي شاهدها، واستياؤُه من تلك الصورة التي رآها يدل على أنها ليست من دينه ، ويدل أيضا على قبح ذلك المنظر وشناعتِه . 5- وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ،و لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد). فهذه النصوص وغيرها مما لم يذكر كلُّها دالة دلالة صريحة على وجوب ستر العورة ، وحرمة التساهل في إظهارها إلا فيما أذن فيه الشرع من الرجل مع زوجه أو أمته، (( وما هذه العناية من الإسلام بشدة المحافظة على العورات... والنهي عن كشفها، إلا لما في حفظ العورات والابتعاد عن النظر إلى الفروج التي لا تحل من الاحتشام ، وصيانة العرض ،وقمع الفاحشة ،وصلاح الأخلاق، ودرء المفاسد العظيمة المترتبة على التفريط في ذلك ؛ فإن كشفها أمام الناس والتساهل في ذلك من المنكرات العظيمة ...))( 1). وما تقدم بيانٌ لعموم الأمة ـ رجالا ونساء ـ في وجوب ستر عوراتهم والمحافظة على ذلك . وأما العناية بالمرأة على وجه الخصوص فـ (( إن الدين الإسلامي الحنيف بتوجيهاته السديدة، وإرشاداته الحكيمة ، صان المرأة وحفظ شرفها وكرامتها، وتكفل بتحقيق عزها وسعادتها، وهيأ لها أسباب العيش الهنيء ، بعيدا عن مواطن الريب والفتن ،والشر والفساد ، وهذا كله من عظيم رحمة الله بعباده, حيث أنزل عليهم شريعة ناصحة لهم ، ومصلحة لفسادهم ، ومقومة لاعوجاجهم، ومتكفلة بسعادتهم ، وتلك التدابير العظيمة التي جاء بها الإسلام تعد صمام أمان للمرأة بل للمجتمع بأسره من أن تحل به الشرور والفتن، وأن تنزل به البلايا والمحن، وإذا ترحّلت ضوابط الإسلام المتعلقة بالمرأة على المجتمع حل به الدمار، وتوالت عليه الشرور والأخطار...))(2). ومن تلك الضوابط العظيمة المتعلقة : (( المرأةبالمرأة: أمرها بالقرار في بيتها وعدم خروجها منه إلا لحاجة. يقول عورة؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها)) أخرجه الطبراني في الأوسط، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (2688). قالت اللجنة الدائمة -سددها الله-: (( ومعنى الحديث أن المرأة ما دامت في خدرها فذلك خير لها وأستر ، وأبعد عن فتنتها والافتتان بها ، فإنها إذا خرجت طمع فيها الشيطان فأغواها وأغوى بها الناس إلا من رحم الله ؛ لأنها تعاطت شيئا من أسباب تسلطه عليها وهو خروجها من بيتها ، فالمشروع في حق المرأة المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تلزم بيتها ، ولا تخرج منه إلا لحاجة مع الاستتار التام لجميع وقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّجسمها، وترك الزينة والطيب عملا بقول الله سبحانه: ...))الخ(3 )وَلاْ تَبَرَّجَنَّ تَبَرَّجَ الجَْاهِلِيِّةِ الأُوْلَىْ ولهذا كان من تدابير الإسلام القويمة التي جعلها للمرأة هو تحريم ذهابها إلى الحمامات والتردد عليها، فإن هذه الحمامات قد كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عله وسلم، ولذا بين حكمها لأمته ، يدل لذلك ما ثبت في مسند أحمد والدولابي في الكنى بسندين أحدهما صحيح وقواه المنذري (4)من حديث أم الدرداء رضي الله عنها قالت :خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (من أين يا أم الدرداء ؟) قالت : من الحمام . فقال صلى الله عليه وسلم( والذي نفسي بيده ، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها ، إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن ). فدل هذا الحديث على حرمة ذهاب المرأة إلى هذه الحمامات فإنه يلزم من ذلك وضع ثيابها عنها ، وهذا فيه هتك كل سترٍ بينها وبين ربها جل وعلا . وثبت أيضا من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مامن امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله) أخرجه أبو داود والترمذي وقال الألباني في صحيح الجامع : ( صحيح ). وثبت أيضا من حديث أم سلمة -رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها ،خرق الله عز وجل عنها سترها أخرجه أحمد والحاكم وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الجامع ومن تأمل حال هذه الحمامات وجد فيها محاذير متعددة ، ومفاسد متنوعة واحدة منها تكفي للزجر عن دخولها أو التردد عليها ، ومن هذه المفاسد : أولا : خلع المرأة ثيابها في غير بيتها ،وهذا فيه ارتكاب صريح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذه المسألة . ثانيا : أن هذه الأماكن يقع فيها كشف للعورات وإظهارها، وبعض الذاهبات ربما تحفظت من كشف عورتها لكنها لا تسلم من النظر إلى غيرها من النساء، بل قد تتعمد بعضهن النظر خاصة إن كان من بين النساء امرأة ذات جمال، وهذا فيه مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ،ولا المرأة إلىعورة المرأة ...). يقول العلامة ابن القطان الفاسي المتوفى سنة (628) في كتابه العظيم المسمى بـ( النظر في أحكام النظر بحاسة البصر )ص237 : (( لا خلا ف بين الأمة في منع بعضهم - أي النساء - من النظر إلى عورة بعض ، ولا في منعهن من تجريد العورات للنساء أمثالهن كتجريدهن إياها للرجال ،هذا ما لا نزاع فيه ، فإذا: إن قدرناهن يدخلن الحمام متجردات العورات فلا يتخالج أحدا شك في تحريم ذلك ... فإن قدَّرنا منهن من تدخل متسترة العورة، ومنهن من تدخل منكشفتها فكذلك؛ لأنه لا فائدة في استتارها وهي ترى غيرها منكشفة...)). ثالثا : أن التردد على هذه الأماكن لا تخلو من لمسِّ العورات من قبل المغسلات، وهذا فيه ما فيه من العواقب الوخيمة من مثل حصول الفتنة بأجساد بعض النساء، وربما أدّى ذلك إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه من المباشرة المحرمة بينهنَّ خاصة إن وافق ذلك طواعية من الطرفيين وخفة في الديانة، وضعف في الإيمان، وإن سلمت المرأة من ذلك فإنها لن تسلم من أن تُوصَفَ لغيرها من النساء، - هذا إن لم يتعد وصفها للرجال الذين على شاكلة أولئك المغسلات ، وفي هذا كلّهِ ارتكاب لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بقوله ( لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)) أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود صلى الله عليه وسلم وهذه الحمامات لا يبعد أن توجد بها ( كاميرات خفية مصغرة) تقوم بعملية تصوير اغتسال المرأة،وهذا فيه سعي ظاهر للتلاعب بأعراض نساء المسلمين, والنظر إلى عوراتهن ،بل وربما نَشَر ذلك وتناقَلَه -بين الفَجَرة والفَسَقة -الذين يتتبعون عورات المسلمين،سواء عبر الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت) أوغيرها من طرق الفساد؛ ولهذا فإن امتناع المرأة عن الذهاب إلى هذه الأماكن وما شابهها فيه مصالح عظيمة تجنيها المرأة في دينها،وعرضها،وخلقها،وكذلك فإن امتناعها دفعٌ للتهمة عن نفسها أو سوء الظن بها من قِبَلِ الآخرين، فإن هذه الأماكن لا يردها- في الغالب - إلا رقيق الدين. ومن هنا يتعين على الأزواج وأولياء أمور النساء منعهن من الذهاب إلى هذه الحمامات، فإنهم مسؤولون عنهن يوم القيامة، بل إن منعهن من علامات الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (... ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدْخِلْ حليلته- أي زوجته- الحمام...)) أخرجه الترمذي والحاكم من حديث جابر وحسنه الألباني ، وعليهم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم نحوهنَّ من التعليم والتأديب وحسن الرعاية عملا بقوله يَا أَيَّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوُا قُوُا أَنْفَسَكُمْ وأَهْلِيْكُمْتعالى(( نَارَاً ))الآية ، هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سؤال: سمعنا حفظك الله أن عورة المرأة بين النساء من السرة إلى الركبة ، فهل هذا صحيح ؟ لا سيما ونحن نرى في قصور الأفراح من تأتي - نسأل الله العافية - وقد لبست القصير والشفاف أو المشقوق بحيث ينكشف ساقها ، أو تلبس ما لا كوم له وما لا يستر جزءاً من الصدر أو من الظهر .. فتخرج المسلمة وكأنها راقصة في إحدى الدول الكافرة أو ممثلة على الشاشة سافرة . وإذا أنكرنا عليهن قلن : ليس في ذلك شيء وعورة المرأة من السرة إلى الركبة . فذهب الحياء وتشدق النساء ، وتُشُبه بالكفار ، واتسع الخرق .. أجيبونا وفقكم الله. الجواب: الحمد لله إن المرأة كلها عورة عند الرجال الأجانب ، ولا يجوز لها أن تبدو أمام الرجال ولو كانت متسترة بالثياب إذا خيفت الفتنة برؤيتها وطولها ومشيتها . وأمّا ما ذُكِر من أنّ عورتها أمام النساء ما بين السرة والركبة فهذا خاص فيما إذا كانت في منزلها بين أخواتها ونساء أهل دارها ؛ مع أن الأصل وجوب سترها لبدنها جميعاً مخافة أن يقتدي بها وتنتشر هذه العادة السيئة بين النساء ، وهكذا يجب ستر مفاتنها أمام محارمها وأمام النساء الأجنبيات مخافة الافتتان بها من بعض المحارم أو من بعض النساء التي تنقل صفتها إلى غيرها ، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصف المرأة الأخرى لزوجها حتى كأنها رأي العين " ومعنى ذلك أنها إذا بدت مفاتنها كصدرها وكتفيها وبطنها وظهرها وعضديها وعنقها وساقيها ، فإن من يراها لا بد أن يأخذ عنها هذه الفكرة ، والغالب أنهن يتكلمن فيها بذكر ما رأين منها عند أهلهن ذكوراً وإناثاً ، وقد يذكرن ذلك عند الأجانب مما يبعث الهمم نحوها ، ومما يسبب تعلق النفوس الرديئة بها . فعلى هذا يلزمها أن تستر مفاتنها ولو أمام المحارم والنساء ، كالصدر والظهر والعضدين والساقين ونحو ذلك . ويتأكد وجوب هذا التستر إذا كانت في مجامع الاحتفالات وبيوت الأفراح والمستشفيات والمدارس ولو كانت في وسط النساء فقد يراها بالصدفة بعض الرجال الأجانب أو الأطفال المراهقين وقد يلتقط لها صوراً عارية يفتتن بها من نظر إليها . وقد ورد الوعيد الشديد على من تتبرج وتلبس الثياب الرقيقة أو الضيقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : " صنفان من أهل النار ؛ نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها " والمعنى أنهن كاسيات بثياب شفافة أو ضيقة تبين حجم الأعضاء أو فيهن فتحات تُظهر صدروهن وثديهن ومفاتنهن . ويعم ذلك بروزهن في الحفلات والمجتمعات العامة . والله أعلم الضوابط في مسألة النظر للعورة في العلاج سؤال: السؤال : أرجو أن توضح لي أمر اختيار الطبيب ، فقد قالت مدرستي بأن المرأة المريضة يجب أن تختار طبيبة مسلمة ثم الطبيبة الكافرة ثم الطبيب المسلم ثم الطبيب الكافر ، ولا نذهب لطبيب إلا إذا عدم وجود طبيبة ونحتاج لمختص . قالت صديقتي بأن مدرستها قالت بأن الخيار الأول أن يكون مسلماً سواءاً طبيب أو طبيبة ، ثم يأتي الكافر طبيب أو طبيبة . أنا محتارة ، فأنا أفهم أن الأطباء المسلمون عندهم أمانة أكثر من غير المسلمين ولكن ألا تأتي مسألة العورة أكثر أهمية ثم تجنب الفتنة ؟ بعض أصدقائي النساء يفضلون الذهاب لطبيب مسلم في مراجعتهم فترة الحمل وكذلك حين الوضع بينما يوجد الكثير من القابلات مسلمات وغير مسلمات . أرجو أن تنصحنا يا أستاذ جزاك الله خيرا الجواب: الجواب : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين : نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : ففيما يلي ذِكْر لبعض القواعد والضوابط في مسألة : " النظر للعلاج " أولا : عورة الرجل ما بين السرّة والركبة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما بين السُّرَّة والركبة عورة ) حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والدار قطني . وهذا قول جمهور أهل العلم . ثانيا : المرأة كلها عورة أمام الأجنبي لقوله تعالى : { وإذا سألتموهنّ متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( المرأة عورة ) رواه الترمذي بسند صحيح وهذا القول هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة وإحدى الروايتين عند المالكية وأحد القولين عند الشافعية . ثالثا : تَعمّد النظر إلى العورات من المحرمات الشديدة ويجب غضّ البصر عنها لقوله تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن .. الآية } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة .. ) رواه مسلم وقال لعلي رضي الله عنه : ( لا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميّت ) رواه أبو داود وهو حديث صحيح رابعا : كلّ ما لا يجوز النّظر إليه من العورات لا يحلّ مسّه ولو من وراء حائل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم : ( إني لا أصافح النساء ) رواه مالك وأحمد وهو حديث صحيح ، وقال : ( لأن يُطعن في رأس أحدكم بمِخْيَط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له ) رواه الطبراني وهو حديث صحيح . قال النووي رحمه الله : وحيث حَرُم النظر حَرُم المسّ بطريق الأَوْلى ، لأنه أبلغ لذّة . خامسا : العورات أنواع ودرجات فمنها العورة المغلّظة ( السوأتان : القُبُل والدُّبُر ) والعورة المخففة كفخذي الرّجل أمام الرّجل . والصغير دون سبع سنين لا حكم لعورته ، والصغير المميِّز ـ من السابعة إلى العاشرة ـ عورته الفرجان ، والصغيرة المميِّزة عورتها من السرّة إلى الركبة ، ( وكلّ ذلك عند أَمْن الفتنة ) وعورة الميّت كعورة الحيّ ، والأحوط إلحاق الخنثى بالمرأة في العورة لاحتمال كونه امرأة . سادسا : الضرورات تبيح المحظورات ، ولا خلاف بين العلماء في جواز نظر الطبيب إلى موضع المرض من المرأة عند الحاجة ضمن الضوابط الشرعية ، وكذلك القول في نظر الطبيب إلى عورة الرجل المريض ، فيباح له النظر إلى موضع العلّة بقدر الحاجة ، والمرأة الطبيبة في الحكم كالطبيب الرجل . وهذا الحكم مبني على ترجيح مصلحة حفظ النفس على مصلحة ستر العورة عند التعارض . سابعا : " الضرورة تُقدَّر بقدرها " : فإذا جاز النظر والكشف واللمس وغيرها من دواعي العلاج لدفع الضرورة والحاجة القويّة فإنه لا يجوز بحال من الأحوال التعدّي وترك مراعاة الضوابط الشرعية ومن هذه الضوابط ما يلي : 1ـ يقدّم في علاج الرجال الرجال وفي علاج النساء النساء وعند الكشف على المريضة تُقدّم الطبيبة المسلمة صاحبة الكفاية ثمّ الطبيبة الكافرة ثمّ الطبيب المسلم ثمّ الطبيب الكافر ، وكذلك إذا كانت تكفي الطبيبة العامة فلا يكشف الطبيب ولو كان مختصا ، وإذا احتيج إلى مختصة من النساء فلم توجد جاز الكشف عند الطبيب المختص ، وإذا كانت المختصة لا تكفي للعلاج وكانت الحالة تستدعي تدخّل الطبيب الحاذق الماهر الخبير جاز ذلك ، وعند وجود طبيب مختص يتفوّق على الطبيبة في المهارة والخبرة فلا يُلجأ إليه إلا إذا كانت الحالة تستلزم هذا القدر الزائد من الخبرة والمهارة . وكذلك يُشترط في معالجة المرأة للرجل أن لايكون هناك رجل يستطيع أن يقوم بالمعالجة . 2ـ لا يجوز تجاوز الموضع اللازم للكشف فيقتصر على الموضع الذي تدعو الحاجة إلى النظر إليه فقط ، ويجتهد مع ذلك في غضّ بصره ما أمكن ، وعليه أن يشعر أنه يفعل شيئا هو في الأصل محرّم وأن يستغفر الله عما يمكن أن يكون حصل من التجاوز . 3ـ إذا كان وصف المرض كافيا فلا يجوز الكشف وإذا أمكن معاينة موضع المرض بالنظر فقط فلا يجوز اللمس وإذا كان يكفي اللمس بحائل فلا يجوز اللمس بغير حائل وهكذا . 4ـ يُشترط لمعالجة الطبيب المرأة أن لا يكون ذلك بخلوة فلا بدّ أن يكون مع المرأة زوجها أو محرمها أو امرأة أخرى من الثقات . 5ـ أن يكون الطبيب أمينا غير متهم في خلقه ودينه ويكفي في ذلك حمل الناس على ظاهرهم . 6ـ كلما غَلُظت العورة كان التشديد أكثر قال صاحب كفاية الأخيار : واعلم أن أصل الحاجة كان في النظر إلى الوجه واليدين ، وفي النظر إلى بقية الأعضاء يُعتبر تأكّد الحاجة ، وفي النظر إلى السوأتين يُعتبر مزيد تأكُّد الحاجة . ولذلك لا بدّ من التشديد البالغ في مثل حالات التوليد وختان الإناث اليافعات . 7ـ أن تكون الحاجة إلى العلاج ماسة كمرض أو وجع لا يُحتمل أو هُزال يُخشى منه ونحو ذلك أما إذا لم يكن مرض أو ضرورة فلا يجوز الكشف عن العورات كما في حالات التوهّم والأمور التحسينية . 8ـ كلّ ما تقدّم مُقيّد بأمن الفتنة وثوَران الشهوة من كلّ من طرفي عملية المعالجة . وختاما فإنه لا بدّ من تقوى الله في هذه المسألة العظيمة التي احتاطت لها الشريعة وجعلت لها أحكاما واضحة وحازمة . وإن مما عمّت به البلوى في هذا الزمان التساهل في مسائل الكشف عن العورات في العيادات والمستشفيات وكأن الطبيب يجوز له كلّ شيىء ويحلّ عنده كلّ محظور . وكذلك ما وقع في البرامج التعليمية المأخوذة نسخة طبق الأصل مما هو موجود في بلاد الكفّار تشبها بهم من التساهل في عدد من حالات التعليم والتدريب والاختبار . وواجب على المسلمين الاعتناء بتخريج النساء من أهل الكفاية في التخصصات المختلفة للقيام بالواجب ، وحسن إعداد جداول المناوبات في المستوصفات والمستشفيات لئلا تقع نساء المسلمين في الحرج ، وأن لا تُهمل المريضة أو يتبرّم منها الطبيب إذا طلبت طبيبة لعلاجها . والله المسؤول أن يفقهنا في الدين وأن يعيننا على القيام بأحكام الشريعة ورعاية حقوق المسلمين . وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل لبس العاري والقصير وحدود عورة المرأة أمام المرأة سؤال: يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً ، وعندما نقوم بنصحهن يقلن إنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة . ما هو رأي الشرع في نظركم والاستشهاد بالأدلة من الكتاب والسنة في ذلك وحكم لبس هذه الملابس عند المحارم ؟ جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم . الجواب: الحمد لله الجواب عن هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) . وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللا تي يلبسن ألبسة ضيقة أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها أو ألبسة قصيرة . وقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك وأما ما شبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة ) من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة فنهى الناظرة لأن اللابسة عليها لباس ضاف لكن أحياناً تنكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة . ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فهل كان الصحابة يلبسون أزراً من السرة إلى الركبة أو سراويل من السرة إلى الركبة ، وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة هذا لا يقوله أحد ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار فهذا الذي لُبِس على بعض النساء لا أصل له أي هذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له والحديث معناه ظاهر لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة فعلى النساء أن يتقين الله وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( الحياء شعبة من الإيمان ) . وكما تكون المرأة كضرباً للمثل فيقال : ( أحيا من العذراء في خدرها ) ولم يُعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يريد هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية . والخلاصة : أن اللباس شيء والنظر إلى العورة شيء آخر أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة وكذلك لو احتاجت إلى تشمير الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط ، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا . والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهة لهؤلاء النساء . وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء ، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك لكن لا تجعل اللباس قصيراً لبس الضيق والقصير أمام النساء والمحارم سؤال: السؤال : ما هي عورة المرأة أمام أبنائها (الذكور والإناث) وأمام غيرها من نساء المسلمين؟ أطرح هذا السؤال لأنه نُقل إلى معلومات بهذا الخصوص (لكن بدون دليل)، فقد ذكر الناقل أنه لا يجوز أن ترتدي المسلمة ملابس صيفية (تانك توب والشورت) في البيت أثناء وجود ابنها (الذي قارب سن البلوغ) . كما أن بعض المسلمين يعتقدون أنه إذا كان النساء مجتمعات، فإن يجب ألا يضعن الحجاب . أرجو منك توضيح الأمر. وجزاك الله خيرا على هذه المساعدة. الجواب: الجواب : الحمد لله 1. سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين عن هذا فأجاب : لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة ، وتبرز ما فيه الفتنة : محرم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ؛ رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس - يعني : ظلماً وعدواناً - ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات " . فقد فُسِّر قوله " كاسيات عاريات " : بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة ، لا تستر ما يجب ستره من العورة ، وفسر : بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة ، وفسرت : بأن يلبسن ملابس ضيقة ، فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة . وعلى هذا : فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة ، إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده ، وهو الزوج ؛ فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة ، لقوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } [ المؤمنون 5،6 ] ، وقالت عائشة : كنتُ أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم - يعني من الجنابة - مِن إناء واحد ، تختلف أيدينا فيه . فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما . وأما بين المرأة والمحارم : فإنه يجب عليها أن تستر عورتها . والضيِّق لا يجوز لا عند المحارم ، ولا عند النساء إذا كان ضيِّقاً شديداً يبيِّن مفاتن المرأة . أ.هـ " فتاوى الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين " ( 2 / 825 ) . 2 . وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها ، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت به العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط . أ.هـ " المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان " ( 3 / 170 ) . انظر - لهما - : " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 417 ، 418 ) ، جمعها أشرف عبد المقصود . 2. وقال الشيخ صالح الفوزان أيضاً : لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيِّق الذي يبيِّن مفاتن جسمها : لا يجوز ، إلا عند زوجها فقط ، أما عند غير زوجها : فلا يجوز ، حتى لو كان بحضرة النساء ، ( و) لأنَّها تكون قدوة سيئة لغيرها ، إذا رأينها تلبس هذا : يقتدين بها . وأيضاً : هي مأمورة بستر عورتها بالضافي والساتر عن كل أحد ، إلا عن زوجها ، تستر عورتها عن النساء كما تسترها عن الرجال ، إلا ما جرت العادة بكشفه عن النساء ، كالوجه واليدين والقدمين ، مما تدعو الحاجة إلى كشفه . أ.هـ " المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان " ( 3 / 176 ، 177 ) . وقال المرداوي رحمه الله : ( يباح للرجل نظر وجه ورقبة ورأس وساق من ذات محرم ) شرح المنتهى ج3 / ص7 . والله تعالى أعلم. خلع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها سؤال: ثبت في الحديث النهي عن خلع المرأة ملابسها خارج بيت زوجها ، فما المقصود بذلك ، وهل يجوز أن تخلعها في بيت أهلها أو أقاربها ؟ . الجواب: الحمد لله الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : ( أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله ) . ورواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ : ( أيما امرأة نزعت ثيابها خرق الله عز وجل عنها ستره ) ومراده صلى الله عليه وسلم والله اعلم : منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها ، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك ، أما خلع ثيابها في محل آمن ، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها ، أو للتنفس ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة – فلا حرج في ذلك . وبالله التوفيق . عورة المرأة أمام أطفالها سؤال: عندي طفل عمره 11 شهراً ، وأحياناً أبدل ملابسي أمامه ، فهل يجوز ذلك ؟ وكم يجب أن يكون عمر الطفل الذي لا يجوز أن أخلع ملابسي أمامه ؟ وكذلك لبس القصير في البيت مع زوجي أمامه ، أفيدوني أفادكم الله . الجواب: الحمد لله الطفل إذا كان يعقل العورة ، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها أمامه ، أما إذا كان لا يعقل لصغره ، فإن هذا جائز ، ويظهر لي أن من عمره أحد عشر شهراً لا يعقل ، لكن الطفل إذا كان له أربع سنوات أو خمس سنوات فإنه قد يعقل هذه المعاني ، فالمهم أن العبرة في ذلك أنه إذا كان يعقل ويستقر في ذهنه مثل هذه الأعمال فلا يجوز للمرأة أن تكشف العورة المغلظة أمامه . لبس البنت اللباس العاري والقصير سؤال: ما حكم لبس البنت التي لم تبلغ الحلم البنطال واللبس العاري ؟. الجواب: الحمد لله إن حدود عورة الصغير والصغيرة مما لم يرد فيهما أدلة صريحة من الكتاب أو السنة ، والذي عليه أكثر الفقهاء أن الفتاة إذا بلغت حد الاشتهاء ، بأن كانت مشتهاة عند ذوى الطباع السليمة ، فعورتها كعورة البالغة ، وأما إذا لم تكن بلغت حد الاشتهاء فيجوز الترخص في حجابها حتى تبلغ هذا الحد . قال الشيخ ابن عثيمين :" الطفلة الصغيرة ليس لعورتها حكم ، ولا يجب عليها ستر وجهها ورقبتها ، ويديها ورجليها ، ولا ينبغي إلزام الطفلة بذلك ، لكن إذا بلغت البنت حدا تتعلق بها نفوس الرجال وشهواتهم فإنها تحتجب دفعا للفتنة والشر ، ويختلف هذا باختلاف النساء ، فإن منهن من تكون سريعة النمو جيدة الشباب ، ومنهن من تكون بالعكس ." وبالنسبة لإلباسها اللباس العاري فالأولى عدم تعويد البنت الصغيرة على مثل هذا اللباس ، فمن المهم أن تنشأ الطفلة على حب الفضيلة حتى تعتادها ، ولذلك جعل الإسلام للأطفال مرحلة تمهيدية ليتعلموا فيها الصلاة ، ولم يفجأهم بوجوبها ؛ لأن هذا يحتاج إلى تعود وتدرب. والفتاة عند التاسعة ينبغي تدريبها ، وتعليمها ما يجب عليها حتى قبل البلوغ . فليس من المعقول أن يكون الحد بين ستر العورة وتركها هي الليلة التي تبلغ فيها الطفلة مبلغ النساء بالحيض... فهذا لا يكون . قال الشيخ ابن عثيمين :" أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس ابنته هذا اللباس وهي صغيرة لأنها إذا اعتادته بقيت عليه وهان عليها أمره . أما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها والذي أنصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج من أعداء الدين وأن يعودن بناتهن على اللباس الساتر وعلى الحياء ، فإنه من الإيمان".. "من فتاوى الشيخ ابن عثيمين في مجلة الدعوة " العدد1709ص35 . ومن المعلوم أن ما دون سبع سنين لا حكم لعورته ، لكن تعويد الصبيان والأطفال هذه الألبسة الخالعة القصيرة لا شك أن سيهون عليهم كشف العورة في المستقبل، بل ربما لا يستحي الإنسان إذا كشف فخذه لأنه كان يكشفه صغيرا ولا يهتم به . فالذي ينبغي أن يمنع الأطفال وإن كانوا صغارا من مثل هذه الألبسة زوجها يطالبها بإزالة شعر اليدين والرجلين سؤال: من سنن الفطرة إزالة شعر الإبط والعانة فهل المرأة مطالبة بإزالة شعر اليدين والرجلين علما بأن ذلك يكون مرهقا للمرأة وإن طلب الزوج ذلك من زوجته وهي ترفض لما يسببه لها ذلك من ألم ويحتاج إلي وقت فما هو رأي الدين في ذلك ؟ وهل يجوز لها لإنجاز ذلك بسهولة الذهاب للصالون ؟ . الجواب: الحمد لله أولاً : شعر اليدين والرجلين مما سكت الشارع عنه وما سكت عنه فهو عفو فلا يلحق بالشعر المأمور بإزالته لا أمر وجوب ولا أمر استحباب وهو في المقابل أيضا لا يدخل ضمن الشعر المأمور بإبقائه ـ كشعر الرأس بالنسبة للمرأة والحاجب ـ ولأن الشارع سكت عن حكمه فقد اختلف فيه العلماء فقال بعضهم : لا يجوز إزالتها ؛ لأن إزالتها يستوجب تغيير خلق الله كما قال تعالى – حاكياً قول الشيطان - : ( ولآمرنَّهم فليغيرنَّ خلق الله ) النساء/119 . وقال آخرون : يجوز إبقاؤها وإزالتها لأنها من المسكوت عنها وحُكمها الإباحة ؛ لأن ما سكت عنه الكتاب والسنة فهو معفو عنه للحديث ( الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ) رواه الترمذي (1726) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . وهذا القول بالجواز اختاره علماء اللجنة الدائمة كما اختاره أيضاً الشيخ ابن عثيمين انظر (فتاوى المرأة المسلمة 3 / 879) و (مجموع فتاوى ابن عثيمين 11/س64) . وانظري سؤال رقم ( 9037 ) ( 742 ) ( 451 ) ثانياً : يستحب لكل من الزوجين أن يتزين للآخر لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء/19 ، وقوله : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228 . ومن المعروف أن يتزين كل منهما للآخر، فإذا أمر الزوج زوجته بالتزين له كان التزيُّن واجباً عليها لأنه حقه ولأن طاعة الزوج بالمعروف واجبة عليها . (الموسوعة الفقهية مادة تزين 11/271) وعليه فإذا أمر الزوج زوجته بإزالة شعر اليدين والرجلين ولم يكن في ذلك ضررا عليها أو كانت تعتقد التحريم صار ذلك واجباً عليها، وللزوج أن يسقط حقه في مطالبة زوجته بذلك إذا أقنعته بأن ذلك يسبب لها تعبا أو أنها لا ترغب فيه أو نحو ذلك . ثالثاً : أما الذهاب إلى الصالون لذلك الغرض فلا بأس به لكن بشروط : أ- أن يقوم بذلك امرأة من جنسها ولا يحضره الرجال . ويُلحق بهذا أن يكون المحل موثوقا مؤتمنا من فيه لاسيما في هذا العصر الذي سهلت فيه وسائل التصوير وفسدت فيه كثير من النفوس . ب- ألا تطَّلع النساء على شيء من عورتها كالفخذين وتقتصر على اليدين والرجلين كما يقول الشيخ العثيمين (اللقاء الشهري س 278) ج- ألا يكون هذا الصالون محلاً لانكشاف العورات فإن العلماء نصوا على حرمة دخول المرأة الحمامات العامة لأنها محل لانكشاف العورات . يقول الألباني رحمه الله : الحمام حرام عليهن قطعاً عن أبي المليح قال : دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت من أنتن ؟ قلن : من أهل الشام . قالت : لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات ؟ قلن : نعم. قالت أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى رواه أصحاب السنن الأربعة وإسناده صحيح على شرط الشيخين (تمام المنة 130) والله أعلم . حكم إزالة شعر العانة بالليزر على يد طبيبة سؤال: أعاني من الشعر الزائد في منطقة الإبطين والمنطقة الحساسة - فهل يجوز الكشف عند دكتورة لإزالته بالليزر ؟ علماً أن الشعر غزير جدا وتأذيت بالموس والنتف مما سبب لي تشوها في البشرة . الجواب: الحمد لله يجب على المرأة أن تستر عورتها عمن لا يحل له النظر إليها ، وعورة المرأة بالنسبة إلى المرأة ما بين السرة إلى الركبة ، في قول جمهور الفقهاء . ويجوز كشف العورة عند الحاجة ، كالتداوي ، ويشترط تأكد الحاجة وقوتها إذا كان الأمر يتعلق بالعورة المغلظة . وعليه فلا حرج في إزالة شعر الإبطين بالليزر ، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر. وأما إزالته من العانة على يد طبيبة ، فيشترط له أن تدعو إليه حاجة ماسة ، كأن يكون الشعر كثيرا ، لا ينفع معه إزالته بالوسائل الأخرى من نتف وحلق ، ولا يمكنك إزالته بنفسك بواسطة الليزر مع توجيه الطبيبة ، لتجنب اطلاعها على العورة . قال العز ابن عبد السلام رحمه الله : " ستر العورات والسوآت واجب وهو من أفضل المروآت وأجمل العادات ولا سيما في النساء الأجنبيات , لكنه يجوز للضرورات والحاجات . أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه , ونظر الأطباء لحاجة المداواة . وأما الضرورات فكمداواة الجراحات المتلفات , ويشترط في النظر إلى السوآت لقبحها من شدة الحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات , وكذلك يشترط في النظر إلى سوأة النساء من الضرورة والحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سوأة الرجال , لما في النظر إلى سوآتهن من خوف الافتتان , وكذلك ليس النظر إلى ما قارب الركبتين من الفخذين كالنظر إلى الأليتين " انتهى من "قواعد الأحكام" (1/165) باختصار . وقال الشربيني الخطيب : " ( واعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهما . وأما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لحجامة وعلاج ولو في فرج ، للحاجة الملجئة إلى ذلك ; لأن في التحريم حينئذ حرجا " انتهى من "مغني المحتاج" (4/215). وجعل الحنابلة من الأعذار المبيحة لكشف العورة : حلق العانة لمن لا يحسن حلقها بنفسه . كما ذكره ابن مفلح رحمه الله في الفروع (5/153). والله أعلم |
3 مشترك
الحمامات و حكمها و حكم ازالة الشعرو كشف العورات-
أم اليسر- مشرفة قسم
- عدد المساهمات : 259
نقاط : 756
الإنضباط وحسن السلوك : 4
تاريخ التسجيل : 17/10/2010
- مساهمة رقم 1
الحمامات و حكمها و حكم ازالة الشعرو كشف العورات-
وخز الماضي- عضو جديد
- عدد المساهمات : 13
نقاط : 36
الإنضباط وحسن السلوك : 0
تاريخ التسجيل : 26/11/2010
- مساهمة رقم 2
رد: الحمامات و حكمها و حكم ازالة الشعرو كشف العورات-
أثابك الله الجنة علىالموضوع المفيد
الكثير أختي لايعبأ بمثل هذه الأشياءالبالغة الأهمية والله المستعان
ربنا يهدي
الكثير أختي لايعبأ بمثل هذه الأشياءالبالغة الأهمية والله المستعان
ربنا يهدي
admin- Admin
- عدد المساهمات : 599
نقاط : 1394
الإنضباط وحسن السلوك : 0
تاريخ التسجيل : 02/10/2010
الموقع : https://zara.hooxs.com
- مساهمة رقم 3
رد: الحمامات و حكمها و حكم ازالة الشعرو كشف العورات-
بارك الله فيك